تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٦١

لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم

٢٨٨٥ - قال أصحابنا: لا يجب على المرتد قضاء الصلوات إذا أسلم.

٢٨٨٦ - وقال الشافعي: يجب.

٢٨٨٧ - لنا: قوله تعالى: ﴿قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف﴾، والغفران يقتضي إسقاط حكم ما تقدم.

٢٨٨٨ - ولا يقال: إن المرتد لا يسمى كافرا لأن له اسما خاصا؛ وذلك لأن الكفر عام، وإن كان كل نوع منه يختص باسم، كقولنا: وثني، ومجوسي. وقد سمى الله تعالى المرتد كافرا بقوله: ﴿إن الذين أمنوا ثم كفروا﴾.

٢٨٨٩ - قالوا: المراد به: الكافر الأصلي؛ لأنه قال ﴿وإن يعودوا فقد مضت سنت الأولين﴾، يعني في القتل والجزية، والمرتد لا تؤخذ منه الجزية، وقال: ﴿وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة﴾، ولم تكن للمرتدين فئة زمن النبي - ﷺ -.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٧٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٦٧٦