تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١١٤

لا تجب على المؤتم قراءة ويكره له فعلها

٢١٨٨ - قال أصحابنا: لا تجب على المؤتم قراءة، ويكره له فعلها.

٢١٨٩ - وقال الشافعي: تجب القراءة عليه.

٢١٩٠ - لنا: قوله تعالى: ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾.

٢١٩١ - وري عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن نبي الله [- ﷺ -] قرأ في صلاة مكتوبة، وقرأ أصحابه وراءه فخلطوا عليه، فنزل ﴿وإذا قرئ القرءان فاستمعوا له وأنصتوا﴾. وعن مجاهد أنها نزلت في الصلاة خلف الإمام، ووجوب الإنصات والاستماع يمنع القراءة.

٢١٩٢ - ولا يقال: روي أنها نزلت في شأن الخطبة؛ لأنا قد بينا أنها [في] شأن الصلاة، فيجوز أن يكون نزلت فيهما، وروي ذلك عن مجاهد.

٢١٩٣ - قالوا: عندنا يقرأ في سكتات الإمام، فالاستماع واجب.

٢١٩٤ - قلنا: لو قرأ مع الإمام جاز عندكم، والآية تنفي هذا.

٢١٩٥ - ويدل عليه: ما روى زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٥١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٥١١