تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٤٠

يقرأ في الجمعة بما شاء ولا يتعين سورة بعينها

٤١٤٧ - قال أصحابنا: يقرأ في الجمعة بما شاء، ولا يتعين سورة بعينها.

٤١٤٨ - وقال الشافعي: يستحب أن يقرأ في الأولى سورة الجمعة، وفي الثانية ﴿إذا جاءك المنافقون﴾.

٤١٤٩ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاقرءوا ما تيسر من القرآن﴾، ولم يفصل. وروي أنه - عليه السلام - نهى عن تحزيب القرآن وأن يتخذ من القرآن شيئا مهجورا. وروى النعمان ابن بشير أن النبي - ﷺ - كان يقرأ في يوم الجمعة على أثر سورة الجمعة: ﴿هل أتاك حديث الغاشية﴾.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٦٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩٦٣