مسألة ١٤٩
إذا وقعت المرأة إلى جنب النبي أو بين يديه
وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته
٢٧٣٢ - قال أصحابنا: إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته.
٢٧٣٣ - وقال الشافعي: لا تبطل.
٢٧٣٤ - لنا: قوله - عليه السلام -: (أخروهن من حيث أخرهن الله)، وهذا منع من القيام بجنبهن، فاقتضى فساد القيام، وفساده يوجب فساد الصلاة.
٢٧٣٥ - وروي في حديث أنس قال: أقامني رسول الله - ﷺ - واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفنا. والإنفراد خلف الصف مكروه، فلو كان قيام الرجل بجنب
التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٠