تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٤٩

إذا وقعت المرأة إلى جنب النبي أو بين يديه

وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته

٢٧٣٢ - قال أصحابنا: إذا وقعت المرأة إلى جنب الرجل أو بين يديه وهما مشتركان في صلاة، بطلت صلاته.

٢٧٣٣ - وقال الشافعي: لا تبطل.

٢٧٣٤ - لنا: قوله - عليه السلام -: (أخروهن من حيث أخرهن الله)، وهذا منع من القيام بجنبهن، فاقتضى فساد القيام، وفساده يوجب فساد الصلاة.

٢٧٣٥ - وروي في حديث أنس قال: أقامني رسول الله - ﷺ - واليتيم وراءه، وأقام أم سليم خلفنا. والإنفراد خلف الصف مكروه، فلو كان قيام الرجل بجنب

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٦٤٠