تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٤٠

إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته

٢٦٠٤ - قال أصحابنا: إذا تكلم في صلاته ناسيا لها أو جاهلا بطلت صلاته.

٢٦٠٥ - وقال الشافعي: إذا قل الكلام لم تبطل، وإن كثر ففيه وجهان، وإن فعل فيها فعلا ليس منها ناسيا لم يفسد قليله، وأفسد كثيره قولا واحدا.

٢٦٠٦ - لنا: حديث ابن مسعود أنه لما قدم من الحبشة سلم على النبي - ﷺ - وهو في الصلاة، فلم يرد عليه، فلما قضى صلاته قال: (إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث أن لا يتكلم في الصلاة). وهذا خبر يتناول الناسي والعامد. وروي في حديث جابر أن النبي - ﷺ - قال: (الكلام ينقض الصلاة، ولا ينقض الوضوء).

٢٦٠٧ - وقال - عليه السلام -: (من قاء في صلاته أو رعف فلينصرف وليتوضأ، وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم)، ولم يفصل.

٢٦٠٨ - قال في حديث معاوية بن الحكم - رضي الله عنه -: (إن صلاتنا لا يصلح فيها شيء

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٦١١