تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢١٧

إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما لم يجز للمؤتم الإتمام

٣٨٣٤ - قال أصحابنا: إذا صلى المسافرون خلف المسافر وأحدث الإمام فاستخلف مقيما، لم يجز للمؤتم الإتمام.

٣٨٣٥ - وقال الشافعي: يلزمه.

٣٨٣٦ - وهذا مبني على أن [أصل] الفرض ركعتان.

٣٨٣٧ - وإنما يلزمه الإتمام بنية الإقامة، أو بالتزام تحريمة الإمام، وهذا المعنى لم يوجد.

٣٨٣٨ - ولأن الإمام الثاني قائم مقام الأول، ولولا ذلك كانت الصلاة مؤداة بإمامين، فصار الأول باقيا.

٣٨٣٩ - احتجوا: بأنه مؤتم بمقيم فأشبه إذا دخل معه في أول الصلاة.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٨٩٣