تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٩٢

الوتر واجب

٣٤٢٢ - قال أبو حنيفة: الوتر واجب.

٣٤٢٣ - وقالا: هو سنة، وبه قال الشافعي.

٣٤٢٤ - لنا: قوله - عليه السلام -: "إن الله زادكم صلاة، ألا وهي الوتر، فصلوها ما بين عشاء الآخرة إلى طلوع الفجر". وروى عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - ﷺ -: "إن الله تعالى حرم على أمتي الخمر والميسر والمزامير والكوبة، وزادني صلاة الوتر". وعن خارجة بن حدافة قال: خرج علينا رسول الله - ﷺ - فقال: "إن الله تعالى أمركم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: الوتر، جعله [الله] لكم فيما بين العشاء إلى أن يطلع الفجر، وهذه الأخبار تدل على الوجوب [من

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٧٩٢