تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل

مسألة ٢٥٧

إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد

٤٣٠٧ - وقد قال أصحابنا: إذا شهد الشهود بالليل صلى العيد من الغد، وكانت قضاء.

٤٣٠٨ - وقال الشافعي: يكون أداء.

٤٣٠٩ - لنا: أن كل وقت لا يكون وقتا لأداء صلاة العيد مع العلم بمضي يوم العيد لا يكون وقتا لأدائها مع الجهل، كسائر الأيام. ولأن الوقت الموضوع لها قد فات، فإذا فعل بعده كانت قضاء، كسائر الصلوات.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ١٠٠١