تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٧٩

العلقة نجسة

٣٢٤٨ - قال أصحابنا: العلقة نجسة.

٣٢٤٩ - واختلف أصحاب الشافعي: فقال أبو إسحاق مثل قولنا. وقال الصيرفي: طاهرة.

٣٢٥٠ - والدليل على ما قلناه قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾. والمني من جنس الدم، ولا يقال: المحرم من الدماء ما كان مسفوحا؛ لأن اللفظ عام. ولأنه دم خارج من الرحم، كدم الحيض.

٣٢٥١ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿أو دما مسفوحا﴾، فدليله أن غير المسفوح طاهر.

٣٢٥٢ - والجواب: أنا لا نقول بدليل الخطاب. ولأن هذه الآية دلت على تحريم المسفوح، والآية الأخرى دلت على تحريم غيره.

***

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٧٥١