تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٨٥

لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد

٣٣١٧ - قال أصحابنا: لا يجوز للجنب الاجتياز في المسجد.

٣٣١٨ - وقال الشافعي: يجوز الاجتياز ولا يجوز اللبث.

٣٣١٩ - لنا: حديث عائشة [رضي الله عنها] أن النبي - ﷺ - خرج فرأى أبوابا مشروعة إلى المسجد فقال: "سدوا هذه البيوت عن المسجد؛ فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب"، ومعلوم أن الأبواب [تراد] للاجتياز دون القعود، فدل على أن الاجتياز لا يجوز. ولأن قوله: "لا أحل المسجد" [عام]، ألا ترى

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٧٦٥