تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٠٩

إذا قال المؤذن: حي على الفلاح والإمام في المسجد،

قام الإمام والناس، فإذا قال: قد قامت الصلاة كبر

٣٧١٤ - قال أبو حنيفة: إذا قال المؤذن: حي على الفلاح، والإمام في المسجد، قام الإمام والناس، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر.

٣٧١٥ - وقال الشافعي: لا يقوم إلا بعد الفراغ من الإقامة.

٣٧١٦ - لنا: ما روي عن بلال أنه قال للنبي - ﷺ -: مهما سبقتني بفاتحة الكتاب فلا تسبقني بآمين. وقد كان بلال يؤذن على باب المسجد وكان المسجد صغيرا، والنبي - ﷺ - يرتل القراءة، فلو كان لا يكبر إلا بعد الفراغ من الإقامة لم يجز أن يسبق بفاتحة الكتاب، فدل على أن النبي - ﷺ - كان يكبر في حال الإقامة.

٣٧١٧ - ولأن المؤذن إذا سبق في جنس أذكار الإقامة جاز للإمام أن يكبر، كما لو فرغ منها، ولأن قوله: قد قامت الصلاة، حقيقة وجود فعلها، وما أمكن حمل خبره على الحقيقة كان أولى.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٨٦٤