تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الركعتان، ولما لم تجز الزيادة في حال الخطبة على ركعتين كذلك الركعتان.

٤٠٦٤ - قالوا: تحية المسجد، فلا يمنع منه الخطبة، كالطواف.

٤٠٦٥ - قلنا: غير مسلم، ولا يجوز الطواف في حال الخطبة.

٤٠٦٦ - قالوا: إذا أتى بالتحريمة حفظها ولم يفت [الإنصات، وإذا أنصت ضيع التحية، فكان حفظ الأمرين أولى.

٤٠٦٧ - قلنا: الإنصات] مع الصلاة محال. [و] لأنه يأتي بالواجب ويترك النفل فكان أولى من فعل النفل وترك بعض الواجب.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩٤٧