تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٩٢١ - قلنا: قد روي أنه قال: جمع بينهما من غير مطر ولا سفر. فيحتمل أن يكون ذلك قبل استقرار المواقيت.

٣٩٢٢ - كما روي أن جبريل صلى بالنبي - ﷺ - الظهر في اليوم الثاني لوقت العصر بالأمس.

٣٩٢٣ - قالوا: صلاتان جاز للناسك أن يأتي بهما على صفة فجاز في المطر، أصله: إذا صلاهما في وقتهما.

٣٩٢٤ - قلنا: المعنى فيه أنه صلاهما على وجه يجوز في [غير] حال العذر، فجاز في حال المطر، وليس كذلك في مسألتنا؛ لأنه صلاهما في وقت لا يجوز من غير عذر فلم يجز في حال المطر.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩١٣