تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٣٨٢٥ - وحكى ابن المنذر في الاختلاف إجماع الأمة في المقيم إذا سافر بعد الوقت أنه لا يقصر.

٣٨٢٦ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿وإذا ضربتم في الأرض﴾، وهذا غير ضارب.

٣٨٢٧ - وقد بينا أن صلاة السفر غير مرادة [بالآية].

٣٨٢٨ - قالوا: لأنه مقيم، فلم يكن له القصر، كمن ترك صلاة الحضر في الحضر وتذكرها فيه.

٣٨٢٩ - قلنا: هناك لم يجز إسقاط فرضها حال وجوبها بركعتين ابتداء فلم يجز عند القضاء، ولما جاز في مسألتنا إسقاط الفرض ابتداء بالركعتين جاز عند القضاء.

٣٨٣٠ - قالوا: صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن يكون من شرطها الوقت.

٣٨٣١ - قلنا: يبطل بمن فاتته صلاة في السفر فقضاها في السفر.

٣٨٣٢ - قالوا: القصر إنما يجوز بالمشقة، وقد زالت.

٣٨٣٣ - قلنا: لا نسلم، بل المفعول أصل الفرض، فأما أن يتعلق بالمشقة فلا.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٩٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٨٩٢