تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الشافعي لا بأس بأن يقضيه أجود من دينه أو دونه إذا تراضيا بذلك

قال أبو جعفر روى نافع أنه كان لعبد الله بن عمر صديق يسلفه وكان عبد الله بن عمر يهدي له

وروى شعبة عن يحيى بن سعيد عن أنس قال إذا أقرضت رجلا قرضا فلا تركب دابته ولا تأكل هديته إلا أن يكون قد جرت بينك وبينه قبل ذلك مخالطة

وروى سفيان عن عمار الدهني عن سالم بن أبي الجعد أن رجلا أقرض سماكا عشرين درهما فأهدى إليه بثلاثة عشر درهما فسأل ابن عباس فقال خذ منه سبعة

وروى كراهة قبول الهداية من الغريم عن أبي بن كعب وعبد الله بن سلام

وقد روى في حديث أبي رافع وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الذي كان استسلف منه فوق حقه

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٤ · الصفحة ٢٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٤ · ص ٢٧٨