تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا قال لأنصاري لست من الأنصار حد

وإن قال لست بابن فلان وأبواه مشركان أو مملوكان حد

وقال الليث من قال لرجل يا ابن الحائك أو يا ابن الحداد وما أشبهه حد إذا لم يكن أبوه كذلك ولو قال يا ابن الخياط وقد رأى أباه يرقع الرقعة فإنه يحد وإن قال في مشاتمة ما أنت بمعروف وما يعترف به فعليه الحد وإن قال لمسلم وأمه نصرانية يا ابن الزانية عزر بأسواط دون الحد وإن قال يا ولد الزنا حد

وقال الشافعي في المزني لو قال لعربي يا نبطي وقال عنيت نبطي الدار واللسان حلف ما أراد أن ينسبه إلى النبط فإن لم يحلف حلف المقذوف لقد أراد نفيه وحد له وإن قال أردت بالقذف الأب الجاهلي حلف وعزر على الأذى

قال أبو جعفر الحد الواجب بالقران إنما هو في قذف المحصنات ولم يجىء بإيجاب الحد في نفي الأنساب من غير قذف في كتاب ولا سنة ولا اتفاق فبطل قول من أوجب الحد بنفي النسب وإن كانت الأم غير محصنة على ما حكينا عن مالك وابن أبي ليلى والليث والشافعي

فإن قيل روى المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عبد الله بن مسعود لا حد إلا في اثنين قذف محصنة أو نفي رجل من أبيه

قيل له هذا منقطع وأنت لاتقول به

فإن قيل روى حماد بن سلمة عن عقيل بن طلحة عن مسلم بن هيصم عن الأشعث بن قيس قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في وفد كندة لا يروني إلا

‏

مختصر اختلاف العلماء · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر اختلاف العلماءج ٣ · ص ٣٢٥