وصفة الهدية للثواب على ما ذكره القاضي أن يقول : اللهم إن كانت أثبتني على هذه القربة فقد جعلت ثوابها أو [ نصفها ](1) ، أو ما شاء منه لفلان ابن فلان .
باب البكاء على الميت والتعزية :
لا بأس بالبكاء قبل الموت وبعده ، وحسن التصور والتعزي [ أحمد ](2) لمن استطاع .
فأما الصراخ والتعداد - وهو ذكر المحاسن والصفات لتهييج الحزن - فمكروه ، وكذلك الندب والنياحة ، وخمش الوجه ، ولطم الخدود ، وشق الجيوب ، ونشر الشعور والتحفي ، كل ذلك مكروه .
ولا بأس أن يضع المصاب على رأسه ثوبًا ليعرف به ليعزى .
والتعزية مستحبة بعد الموت ، قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة ، والجلوس لها مكروه .
وإذا عزى مسلمًا عن مسلم قال له : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك ، وغفر لميتك .
وإن عزى مسلمًا عن كافر قال له : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك ، ولا يدعو لميته .
وقد توفي أحمد - رحمه الله - في تعزية أهل الذمة .
فينبني على جواز عيادتهم ، وفيها روايتان .
فإن قلنا : يعزيهم نظرنا : فإن عزاهم عن مسلم قال : أحسن الله
(1) في ( ب ) : نصفه .
(2) في ( أ ) : أجمل .