تخطَّ إلى المحتوى

وصفة الهدية للثواب على ما ذكره القاضي أن يقول : اللهم إن كانت أثبتني على هذه القربة فقد جعلت ثوابها أو [ نصفها ](1) ، أو ما شاء منه لفلان ابن فلان .

باب البكاء على الميت والتعزية :

لا بأس بالبكاء قبل الموت وبعده ، وحسن التصور والتعزي [ أحمد ](2) لمن استطاع .

فأما الصراخ والتعداد - وهو ذكر المحاسن والصفات لتهييج الحزن - فمكروه ، وكذلك الندب والنياحة ، وخمش الوجه ، ولطم الخدود ، وشق الجيوب ، ونشر الشعور والتحفي ، كل ذلك مكروه .

ولا بأس أن يضع المصاب على رأسه ثوبًا ليعرف به ليعزى .

والتعزية مستحبة بعد الموت ، قبل الدفن وبعده إلى ثلاثة ، والجلوس لها مكروه .

وإذا عزى مسلمًا عن مسلم قال له : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك ، وغفر لميتك .

وإن عزى مسلمًا عن كافر قال له : أعظم الله أجرك ، وأحسن عزاك ، ولا يدعو لميته .

وقد توفي أحمد - رحمه الله - في تعزية أهل الذمة .

فينبني على جواز عيادتهم ، وفيها روايتان .

فإن قلنا : يعزيهم نظرنا : فإن عزاهم عن مسلم قال : أحسن الله

(1) في ( ب ) : نصفه .

(2) في ( أ ) : أجمل .

المستوعب · الصفحة ٣٢١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.