تخطَّ إلى المحتوى

باب الصلاة على الميت وأحكام القتلى وغسلهم والصلاة عليهم :

الصلاة على الميت من فروض الكفايات ، إذا قام بها واحد من الناس سقطت عن الباقين ، وتفعل بعد غسل الميت ولا تصح قبله ، ويجب لها من الشرائط ما يجب لسائر الصلوات ، فإن خاف فواتها في الحضر فهل يجزئه التيمم لها ؟ على روايتين .

ويجوز فعلها في جميع الأوقات في إحدى الروايتين .

والأخرى : لا يجوز أن يفعلها في ثلاثة أوقات : عند طلوع الشمس ، وعند قيامها ، وعند غروبها .

وقال ابن أبي موسى : يجوز فعلها في سائر الأوقات إلا حال غروب الشمس .

[ وإذا ](1) اجتمعت مع صلاة المغرب بدىء بالمغرب ، وإن اجتمعت مع صلاة الفجر بدئ بالجنازة .

ولا يصلى على القبر في وقت نهي عن الصلاة فيه ، لأنه بالتأخير لا يخاف على الميت الانفجار بخلاف الجنازة .

وأحق الناس بالصلاة عليه من أوصى أن يصلي عليه ، شم الإمام - وإمام كل قرية واليها في القضاء ، ذكره في الشافي - ثم الأب وإن علا ، ثم الابن وإن سفل ، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة ، ثم الزوج ، وعنه : أن الزوج يقدم على العصبات .

(1) في ( ب ) : فإذا .

المستوعب · الصفحة ٣٠٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.