تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بالدهوق(1) ، وتكاثرت الرجال عليها .

ويستحب الإسراع بالجنازة ، وأن يتقدمها المشاة ويتبعها الركبان .

ويكره أن يقال في حال سيرهم بالجنازة : استغفروا للميت ، نص عليه ، لأن ابن عمر نهى عن ذلك .

ويكره رفع الأصوات والضجة عند رفع الجنازة وحال اتباعها ، وكذلك التبسم والتحدث بأحاديث الدنيا ، بل يتبعونها صموتًا ، أو ذاكرين لله عز وجل ، أو قارئين للقرآن خفية .

ويكره أن توضع عليها الأيدي والثياب .

[ ويحرم ](2) أن تتبعها النياحة والتعداد .

ولا بأس بالبكاء .

ومن اتبع الجنازة فلا يجلس حتى توضع .

ومن سبقها فجلس لم يقم عند مجيئها حتى توضع .

وذكر ابن أبي موسى : أنه يستحب لمن رأى جنازة أن يقوم ثم لا يجلس حتى توضع أو تغيب .

باب دفن الميت :

دفن الميت من فروض الكفايات .

والدفن في الصحراء أفضل منه في البيوت .

ويستحب الدفن في المقابر التي يكثر فيها الصالحون ، وأن يجمع الأقارب في مقبرة واحدة ، وأن يعمق القبر نحو قامة وبسطة ، ذكره أبو

(1) الدهوق : لعله من الدهق وهي : أداة لحمل الأثقال التي ينوء بها الفرد الواحد ، انظر : المجموع اللفيف للسامرائي : 23 .

(2) في ( ب ) : ويكره .

المستوعب · الصفحة ٣١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣١٥