تخطَّ إلى المحتوى

واحدة .

وإذا وجد بعض الميت غسل وصلي عليه ، قليلاً كان أو كثيرًا .

وعنه : لا يصلى على الجوارح على انفرادها .

ومن دفن من غير صلاة ، فإن نبشوه للصلاة عليه جاز ، وإن صلوا على القبر جاز فربما تفسخ ، كذا نقل عنه أبو داود .

باب حمل الجنازة :

حمل الجنازة من فروض الكفايات ، ويوضع الميت على النعش مستلقيًا ، وتستر جنازة المرأة بالمكبة ، ولا تستر جنازة الرجل .

والتربيع في حمل الجنازة أفضل من حملها بين العمودين .

وفي صفة التربيع روايتان :

إحداهما : أن يبدأ بقائمة السرير التي على يمين الميت من عند رأسه فيضعها على عاتقه الأيمن ، ثم يتأخر إلى اليمنى من عند رجليه فيضعها على عاتقه الأيمن أيضًا ، ثم يدور إلى الجانب الآخر فيضع القائمة التي عند رأس الميت على عاتقه الأيسر ، ثم يتأخر إلى القائمة التي عند رجليه فيضعها كذلك .

والرواية الأخرى : يضع قوائم السرير على عاتقيه كما وصفنا ، إلا أنه يوالي بين قائمتي السرير التي عند رجلي الميت ويختم بالرأس ، فيكون بدايته بالرأس وخاتمته به .

وصفة الحمل بين العمودين : أن يقف بين العمودين ، ويضع كل واحد من العمودين على عاتقه .

ويكره حمل الجنازة على بهيمة ، فإن عجز أربعة عن حملها حملت

المستوعب · الصفحة ٣١٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.