عليه السلام قطيفة حمراء"(1) .
ويحرم أن يدفن مع الميت حلي أو ثياب غير أكفانه .
فإن كان في يده خاتم لا يخرج ، أو في آذان المرأة حلق لا يخرج ، قطع ذلك بالمبرد وأخرج .
ثم يشرح اللحد باللبن أو بالقصب .
وأيهما أفضل ؟ فيه روايتان .
ويراعي ما يين اللبن والقصب من خلل فيسده ، ليمنع انهيال التراب عليه .
ولا يدخل القبر خشب ولا شيء مسته النار ، كالآجر والجص وغيره ، ولا ما كان محرمًا على الميت حال حياته من اللباس وغيره .
ثم يحثي عليه التراب باليد ثلاثًا ، ثم يهال عليه التراب ويسوى .
ويسن أن يلقن الميت المكلف ، ذكره ابن عقيل .
وقال شيخنا : يلقن وإن لم يكن مكلفًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لقن ابنه إبراهيم وكان عمره ثمانية عشر شهرًا(2) .
وصفة التلقين : ما روى أبو أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "إذا مات أحدكم فسويتم عليه التراب ، فليقم أحدكم عند رأس قبره ثم يقول : يا فلان ابن فلانة ، فإنه يسمع ولا يجيب ، ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة ثانية ، فإنه يستوي قاعدًا ، ثم ليقل : يا فلان ابن فلانة ثالثة ، فإنه يقول لك : أرشدنا يرحمك الله ، ولكن لا تسمعون ، فيقول : اذكر ما خرجت عليه
(1) أخرج مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال : "جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء" باب جعل القطيفة في القبر 3/ 61 .
(2) سنن أبي داود 3/ 207 ، وجمع الفوائد 1/ 357 .