الخطاب .
وقد نص أحمد - رحمه الله - في رواية منها : أنه غير محدود بذلك .
ولا يستحب الدفن في تابوت ، والسنة : اللحد ، وهو معروف .
والشق مكروه ، وصفته : أن يبني جانبي القبر بلبن أو آجر ثم يوضع الميت ، ويسقف عليه بخشب أو غيره ، أو بعقد شبه الأزج(1) .
والمستحب : أن يدخل الميت قبره من نحو رجلي القبر بنحو رأسه يسل سلاً .
وعنه : أنه يدخل من أسهل الجهات .
ويسجى قبر المرأة ولا يسجي قبر الرجل .
ويقول الذي يدخله القبر : بسم الله وعلى ملة رسول الله .
وأحق الناس بدفن الرجل أحقهم بغسله .
وأحقهم بدفن المرأة الأقرب فالأقرب من محارمها ، فإن لم يكن فالنساء ، فإن لم يكن فالمشائخ .
ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، ويضع تحت رأسه لبنة ، ويسنده من خلفه بقطعة لبن ، ومن قدامه كذلك لئلا يسقط على وجهه ولا على ظهره .
ويكره أن يجعل تحته مضربة(2) ، وتحت رأسه مخدة .
ولا بأس أن يوضع تحته قطيفة ، فقد روي : "أنه جعل في قبر النبي
(1) الأزج : بيت يبنى طولاً ، وأزجه تأزيجًا : إذا بنيته كذلك ويقال الأزج : السقف ، والجمع آزاج مثل سبب وأسباب . انظر : المصباح المنير ص : 13 .
(2) المضربة : بكسر الراء : القطعة من القطن . انظر القامس المحيط 1/ 96 .