تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الخطاب .

وقد نص أحمد - رحمه الله - في رواية منها : أنه غير محدود بذلك .

ولا يستحب الدفن في تابوت ، والسنة : اللحد ، وهو معروف .

والشق مكروه ، وصفته : أن يبني جانبي القبر بلبن أو آجر ثم يوضع الميت ، ويسقف عليه بخشب أو غيره ، أو بعقد شبه الأزج(1) .

والمستحب : أن يدخل الميت قبره من نحو رجلي القبر بنحو رأسه يسل سلاً .

وعنه : أنه يدخل من أسهل الجهات .

ويسجى قبر المرأة ولا يسجي قبر الرجل .

ويقول الذي يدخله القبر : بسم الله وعلى ملة رسول الله .

وأحق الناس بدفن الرجل أحقهم بغسله .

وأحقهم بدفن المرأة الأقرب فالأقرب من محارمها ، فإن لم يكن فالنساء ، فإن لم يكن فالمشائخ .

ويوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، ويضع تحت رأسه لبنة ، ويسنده من خلفه بقطعة لبن ، ومن قدامه كذلك لئلا يسقط على وجهه ولا على ظهره .

ويكره أن يجعل تحته مضربة(2) ، وتحت رأسه مخدة .

ولا بأس أن يوضع تحته قطيفة ، فقد روي : "أنه جعل في قبر النبي

(1) الأزج : بيت يبنى طولاً ، وأزجه تأزيجًا : إذا بنيته كذلك ويقال الأزج : السقف ، والجمع آزاج مثل سبب وأسباب . انظر : المصباح المنير ص : 13 .

(2) المضربة : بكسر الراء : القطعة من القطن . انظر القامس المحيط 1/ 96 .

المستوعب · الصفحة ٣١٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣١٦