تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذكر القاضي : أنه يقضيه على صفة ما فاته ، إلا أن ترفع الجنازة فيقضيه متواليًا .

فإن سلم مع الإمام من غير قضاء ؛ ففي صحة صلاته روايتان .

وإذا اجتمعت جنائز جاز أن يصلى عليهم صلاة واحدة ، ويجعل أفضلهم مما يلي الإمام .

فإن اختلفت أنواعهم ، جعل الرجل مما يلي الإمام ، ثم الذي يليه العبد ، ثم الصبي .

وعنه : أنه يقدم الصبي على العبد ، ثم الخنثى ثم المرأة .

وعنه : أن المرأة تقدم على الصبي ، وهي اختيار الخرقي .

ويجعل صدر الرجل حذا وسط المرأة .

وقال القاضي : يسوي بين رؤوسهم كما لو كانوا نوعًا واحدًا رجالاً ونساءً .

وإذا ترادفت الجنائز والإمام في الصلاة ؛ كمل التكبير سبعًا ونوى به جميع ما يحضر من الجنائز قبل التكبيرة الرابعة ، وما يحضر بعدها فلا ينويه ؛ لأن الإمام يسلم عقيب التكبيرة السابعة ولا يزيد عليها ، فمن فاتته التكبيرة الرابعة لا يحصل في حقه أربع تكبيرات ، فلا تصح الصلاة عليه ، فلذلك لم ينوه ويستأنف الصلاة عليه ، بخلاف من حضر قبل التكبيرة الرابعة ؛ لأنه يحصل في حقه أربع تكبيرات فصاعدًا ، فتصح الصلاة عليه ، فلذلك قلنا ينويه .

ومن صلى على الميت مرة فلا يصلي عليه ثانية ، نص عليه في رواية أبي حامد الخفاف .

ومن فاتته الصلاة على الجنازة مع الإمام ، فله أن يصلي عليها جماعة

المستوعب · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٣١٠