تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اختارها الخرقي .

ولا يختلف المذهب : أنه لو حصلت بينهما فرقة بطلاق بائن منعت جواز تغسيل كل واحد منهما لصاحبه .

وحكم الرجعة حكم من لم تطلق .

ويجوز للرجل والمرأة تغسيل من له دون سبع سنين ، ذكرًا كان أو أنثى .

فإن كان له سبع سنين فقال أبو بكر : يجوز أيضًا .

وقال ابن حامد : لا يجوز .

وهذا ظاهر كلام أحمد رحمه الله .

فإن ماتت امرأة ولم يحضرها امرأة ، أو مات رجل ولم يحضره رجل ، أو مات خنثى مشكل ؛ فعلى روايتين أصحهما : ييممون .

والأخرى : يغسلون في ثيابهم ويصب الماء فوق القميص ، ولا يمس أجسادهم من فوق الثوب ولا تحته .

وأولى الناس بغسل الرجل أبوه وإن علا ، ثم ابنه وإن نزل ، ثم الأقرب فالأقرب من عصبته ، ثم ذوو أرحامه ، ثم الأجانب ، ثم أم ولده أو زوجته .

وأولى الناس بغسل المرأة أمها وإن علت ، ثم بنتها وإن نزلت ، ثم أختها ، ثم عمتها ، أو خالتها ، ثم بنات أخيها ، ثم بنات عمتها ، ثم بناتهن على ترتيب الأقرب فالأقرب ، ثم الأجنبيات ، ثم الزوج أو السيد .

ولا يجوز لمسلم أن يغسل قريبه الكافر ولا يتولى دفنه .

وقال أبو حفص العكبري : لا بأس بذلك ، وزعم أنه قول لأحمد رحمه الله ، ويجوز للمحرم أن يغسل الميت ، ولا يجوز له أن يكفنه لأجل الطيب .

المستوعب · الصفحة ٢٩٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ٢٩٨