تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

باب الإقرار بالمجمل :

إذا قال : له علي شيء لزمه تفسيره ، فإن أبى حبس حتى يفسر ، فإن مات أخذ وارثه بمثل ذلك ، فإن فسره بحق شفعة أو بشيء من المال وإن قل قبل منه ، وإن فسره بقشر جوزة أو لوزة أو بميتة أو خمر أو خنزير لم يقبل ، وإن فسره بكلب أو بحد فهل يقبل ؟ على وجهين .

وكذلك إن قال : له علي ألف وفسرها بما ليس بمال كالكلاب ونحوها فهو على وجهين .

فإن قال : غصبت منه شيئًا ثم قال نفسه أو ولده لم يقبل .

فإن قال : له على مال عظيم أو كبير أو خطير أو جليل ، قبل تفسيره بما يقع عليه اسم المال من قليل وكثير ، فإن أقر بدراهم كثيرة ؛ قبل تفسيره بثلاثة دراهم فصاعدًا ، لأنه أقل الجمع .

فإن قال : له علي من درهم إلى عشرة لزمه عشرة في أحد الوجوه ، والثاني لزمه تسعة ، والثالث يلزمه ثمانية ، لأن قوله من واحد يحتمل أن يكون معناه ابتداؤه من واحد ، ويحتمل أن يكون معناه ما بعد الواحد ، والعشرة حد هل يدخل في المحدود ؟ على روايتين نص عليهما إذا حلف لا كلمتك إلى العيد ، هل يدخل يوم العيد في يمينه ؟ على روايتين .

فإن قال : له علي ما بين درهم إلى عشرة ، فقال القاضي في الجامع الصغير : هو على الروايتين إن قلنا : يدخل يوم العيد في يمينه لزمه عشرة ، وإن قلنا : لا يدخل لزمه تسعة .

قال : وكذلك إذا قال : له علي ما بين كر شعير إلى كر حنطة ، فهو مبني على ما تقدم إن قلنا يلزمه في التي قبلها عشرة لزمه كران ، وإن قلنا يلزمه تسعة لزمه كر حنطة وكر إلا قفيزًا شعيرًا .

المستوعب · الصفحة ١٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥١٩