تخطَّ إلى المحتوى

وكذلك الحكم إذا قال : وهي صحاح .

فإن قال . له علي ألف في علمي أو فيما أعلم كان إقرارًا صحيحًا يلزمه .

فإن قال : له علي ألف إن قدم فلان لم يكن مقرًا .

وكذلك إن قال : له علي مائة إن شهد بها فلان وفلان ، وكذلك إن قال : إن شهد علي فلان وفلان بكذا صدقتهما لم يكن مقرًا ، فإن قال : إن شهد علي فلان بدينار فهو صادق ، فهل يكون إقرارًا ؟ على وجهين .

فإن قال : له علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر كان إقرارًا بالألف .

فإن قال : إذا جاء رأس الشهر فله علي ألف ففيه وجهان :

أحدهما : يكون إقرارًا . والثاني : لا يكون إقرارًا .

فإن قال : أقبضني ألفًا ديني عليك أو قال : سلم إلي ثوبي هذا أو أعطني فرسي هذا فقال : نعم ؛ فقد أقر بذلك .

فصل :

ومن شرط صحة الإقرار تصديق المقر له للمقر فيما أقر له به ، فإن أقر لإنسان بمال في يده فكذبه المقر له بطل إقراره . وما حكم المال ؟ فيه وجهان :

أحدهما : يقر في يد المقر ، والثاني : يأخذه الإمام إلى بيت المال .

فإن كان لإنسان أمة محكوم له بملكها فانتقلت إلى يد غيره فاختلفا في سبب انتقالها ، فقال من انتقلت إلى يده : زوجتنيها ، وقال السيد : بل بعتكها بألف ، فكل واحد يدعي على صاحبه عقده وهو ينكره ، فالقول قوله في الإنكار مع عدم بينة صاحبه ؛ لأن الأصل عدمه ، إلا أنه لا يمين على السيد

المستوعب · الصفحة ١٥٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.