تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قال : له علي ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية .

فإن تكرر إقراره بأن أقر بألف في وقت وبالغ في وقت آخر ، لم يلزمه إلا ألف واحدة ، وكان الثاني هو الأول .

فإن قال : له علي مائة من ثمن فرس ، ثم فال : له علي مائة من ثمن عبد ، لزمه مائتان .

فإن قال : له علي درهم فوق درهم أو درهم تحت درهم ، أو مع درهم أو معه درهم ، أو درهم فدرهم ، أو درهم بل درهم ، أو درهم لكن درهم ؛ ففي جميع ذلك وجهان :

أحدهما : يلزمه درهمان من غير زيادة ، والآخر : لا يلزمه إلا درهم واحد .

فإن قال : له علي درهم ثم درهم ، أو درهم قبله درهم أو بعده درهم ، أو درهم ودرهم غيره أو سواه ، أو درهم بل درهمان ؛ لزمه في جميع ذلك درهمان وجهًا واحدًا .

فإن قال : له علي درهم قبله درهم ، وبعده درهم ، لزمه ثلاثة دراهم .

فإن قال : له علي درهم بل دينار ، لزمه درهم ودينار إذا ادعاهما المقر له ، فإن قال : له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما ورجع إليه في تعيينه .

فإن قال : له علي درهم في دينار ، لزمه درهم ، وإن قال : له علي درهم في عشرة وأراد الحساب لزمه عشرة دراهم ، وإن قال في عشرة لي لزمه درهم ، فإن قال : له علي درهم ودرهم ودرهم ، لزمه ثلاثة دراهم لأنه كلام معطوف بعضه على بعض ، فهو بمنزلة قوله : له علي ثلاثة دراهم . ومن أصحابنا من قال : لا يلزمه إلا درهمان لأن إقراره بهما غير محتمل ، واقراره بالثلاثة محتمل .

المستوعب · الصفحة ١٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٥٢٠