تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاضي في المجرد ، ونقل عنه البرزاطي ، أنه سئل عن الرجل يوكل وكيلاً ويشهد على نفسه رجلاً وامرأتين ، فقال : إن كانت الوكالة بمطالبة بدين جاز ، فأما غير ذلك فلا .

فظاهر هذا أنه أثبت الوكالة التي تتضمن التصرف في المال بشهادة رجل وامرأتين .

ونقل عنه بكر بن محمد : لا يقبل قوله أنه وصي حتى يشهد للوصي رجلان عدلان أو رجل عدل ، فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة شاهد .

ونقل أحمد بن إبراهيم الكوفي . الرجل يوصي بوصايا ولا يحضره إلا النساء ، قال : تجوز شهادة النساء ، فظاهر هذا أنه أثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إذا لم يحضره الرجال ، وقد نص في العبد إذا ادعى العتق وأتى بشاهد واحد ، هل يحلف مع شاهده ويعتق ؟ على روايتين ظاهرتين :

إحداهما : يثبت العتق بذلك ، والأخرى : لا يثبت .

وكذلك إذا شهد له بالعتق رجل وامرأتان ، هل يحكم بالعتق بشهادتهم ؟ على روايتين .

وكذلك الحكم في الكتابة إذا ادعاها العبد هل تثبت بشهادة رجل وامرأتين أو بشهادة واحد مع يمين العبد ؟ على روايتين .

ونقل عنه أبو طالب وأبو الحرث ويعقوب بن بختان في المأسور يدعي أنه كان مسلمًا قبل الأسر ليدرأ عنه الرق ، إن شهد له بذلك رجل من الأسراء قبلت شهادته مع يمينه ، وكذلك إن شهدت امرأة ، فنص على قبول شهادة المرأة الواحدة بالإسلام .

قال القاضي في المجرد : فيخرج من هذا أن كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة ، كالوصية سواء كانت بالمال أو بالنظر والوكالة والكتابة ؛

المستوعب · الصفحة ١٤٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٤٨٦