تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن أتت المرأة المرأة وهو الذي يسمى بالسحاق ، فهما ملعونتان وعليهما التعزير .

ومتى استمنى بيده لغير حاجة عزر ، وإن فعل ذلك لخوف الزنى فلا شيء عليه .

ومن وطىء أجنبية أو صبيًا دون الفرج فلا حد عليه وعليهما التعزير .

ومن أتى بهيمة فعليه حد اللواط على ما ذكرنا من الروايتين في صفته ، اختارها القاضي .

وعنه : لا حد عليه بل يعزر . اختارها الخرقي وأبو بكر .

وتذبح البهيمة سواء كانت له أو لغيره لئلا يقال : ( هذه وهذه )(1) ، كما جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك ، وقيل : أنه يخاف أن تحبل بولد مشوه ، وقد قال أحمد رحمه الله : أكره أكل لحمها إن كانت مما تؤكل ، فيحتمل كراهية تحريم ، ويحتمل كراهية تنزيه ، وعليه قيمتها لمالكها .

وعنه رواية أخرى : أنها لا تقتل البهيمة .

فإن وطىء في نكاح مختلف فيه كنكاح المتعة والنكاح بلا ولي ولا شهود لم يحد .

فإن وطىء مطلقته ثلاثًا أو امرأة قد لاعنها ، أو وطىء امرأة في نكاح مجمع على بطلانه ، وهو يعتقد تحريمه كنكاح ذوات محارمه والمعتدة والخامسة ، أو استأجر امرأة للزنا فوطئها أو استأجرها لعمل مباح كالخياطة ونحوها فوطئها ، فعليه حد الزاني .

(1) الحديث أخرجه الترمذي في باب ما جاء في من يقع على البهيمة من أبواب الحدود - عارض الأحوذي 6/ 238 ، والبيهقي في باب من أتى البهيمة من كتاب الحدود ، السنن الكبرى : 8/ 233 .

المستوعب · الصفحة ١٢٠٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١٢٠٠