تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثيبًا . وحكم أم الولد حكم الأمة .

ومن نصفه حر فحده نصف حد عبد ونصف حد حر ، خمس وسبعون جلدة ، ولا رجم عليه إن كان ثيبًا ، وإن كان بكرًا ففي تغريبه وجهان :

أحدهما : يغرب نصف عام ، والثاني : لا يغرب .

ولا حد على مجنون ولا على من لم يبلغ .

والذي يحصل به البلوغ قد ذكرناه في باب الحجر .

فإن افتض صبي صبية(1) فحكى عنه ابن أبي موسى أنه قال : ذكر الصبي بمنزلة أصبعه ، فإن كان مهر مثلها أقل من ثلث الدية فهو في مال الصبي ، وإن كان ثلث الدية فصاعدًا فهو على عاقلته .

وإذا تحاكم أهل الذمة إلينا حكمنا بينهم في الحدود والقذف وغير ذلك بما حكم الله علينا .

والزنى : هو تغييب الحشفة في فرج آدمية حية ، تمخض تحريمه ، وانتفت شبهته ، قبلاً كان أو دبرًا .

فإن وطىء ميتة فقال أبو بكر في التنبيه : لا حد عليه بذلك قولاً واحدة ويغلظ عليه الجلد ، وحكى القاضي عن أبي بكر أنه قال : في ذلك وجهان ، ونقل عبد الله عن أحمد رحمه الله أنه قال : بعض الناس - وظننته يعني نفسه - يقول : عليه حدان حد للموت وحد للزنا .

وحد اللواط بالغلام حد الزنى ، وعنه أن حده الرجم بكل حال ، وحكم المفعول به إذا كان بالغًا حكم الفاعل ، فإن كان الفاعل بالغًا والمفعول به غير بالغ فالحد على البالغ خاصة .

(1) افتض صبي صبية : أزال بكارتها .

المستوعب · الصفحة ١١٩٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٩٩