تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

متمسك به ؛ كاليهودي والنصراني والسامرة والصابئين ، أو لا يكون له دين . فإن لم يكن [ له ](1) أصل دين فلا يضمن ، وإن كان له أصل دين فلا رواية فيه عن أحمد رحمه الله . وقال القاضي : لا ضمان على قاتله . وقال أبو الخطاب . يضمن بما يضمن به أهل دينه .

ودية كل امرأة حرة في النفس على النصف من دية الرجل الحر من أهل دينها ، وبالحساب في أسنان الدية ، وتساوي أرش جراحها أرش جراحه إلى ثلث ديته ، فإن زاد على الثلث فعلى النصف من أرش جراحه .

وعنه . أنها تساويه فيما دون الثلث ، فإذا بلغ الثلث ردت فصار أرشها على النصف .

وأما الخنثى المشكل فديته نصف دية ذكر ونصف دية أنثى(2) ، وكذلك الحكم في أرش جراحه .

ودية الجنين إذا سقط من الجناية ميتًا غرة عبد أو أمة ، قيمتها نصف عشر دية أبيه أو عشر دية أمه ، ذكرًا كان أو أنثى موروثة عنه ، كأنه سقط حيًا ثم ماء ، سواء ماتت الأم معه أو لم تمت ، وسواء ألقته قبل موتها أو بعد موتها .

فإن ضرب بطنها فألقت جنينين أو أكثر ؛ ففي كل واحد من الأجنة ما ذكرنا ، واحدًا كان الجاني في جميع ذلك أو جماعة .

فإن كان أحد أبوي الجنين مسلمًا والآخر كافرًا ، أو أحدهما ذميًا والآخر مجوسيًا ؛ اعتبر بأكثرهما دية .

وتجب في جنين الأمة من غير سيدها عشر قيمة أمه ، ذكرًا كانت أو

(1) زيادة على الأصل .

(2) تقدر ديته ذكرًا مرة و أنثى مرة ثانية ثم تجمع الديتان وتقسم على اثنين .

المستوعب · الصفحة ١١٨٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

المستوعبص ١١٨٠