قال أصحاب الرّأي في المُضارِب: هو ضامِن لرأس المال، والرِّبح له، ويتصدّق به، والوَضيعة عليه.
وقال الشّافعي: إن كان اشترى السِّلعة بعين المال؛ فالبيع باطِل، وإن كان اشتراها بغير عينه، فالسلعة مِلك للمُشتري، وهو ضامِن له.
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩٠