تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أصحاب الرّأي في المُضارِب: هو ضامِن لرأس المال، والرِّبح له، ويتصدّق به، والوَضيعة عليه.

وقال الشّافعي: إن كان اشترى السِّلعة بعين المال؛ فالبيع باطِل، وإن كان اشتراها بغير عينه، فالسلعة مِلك للمُشتري، وهو ضامِن له.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٠٩٠