كالإجماع من أهل العلم، إلا أنه قد رُوي عن عطاء أنه قال: الشُّفْعة في كلّ شيء حتى في الثوب.
قلت: ويَدخل في ذلك عند طوائف أهل العلم ما لا يَحْتَمِل القِسمة من العَقار كالحَمَّام ونحوه، لأنّه إذا قُسِم ضاع، وبطل نَفْعُه وقد نهى رسول الله، ﷺ، عن إضاعة المال.
فأمّا البئر الواسعة البَدَن، التي إذا قُسِمت، كان كل قسم منها بئرا، فيها عينُ ماء ويختلف فيها الدِّلاء، وكان في بياضها سَعَة لملقى تُرابها، ومجال لمُقام السَّاقية عليها، فالقِسمة فيها واجبة إذا
أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٨٦