# الحديث في النكاح وغيره مرارا (¬1).
AUTO 44 - باب رمي المحصنات
﴿والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (4) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾ [النور: 4، 5]. ﴿إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (23)﴾ [النور: 23].
(باب: رمي المحصنات) أي: قذف العفيفات. (﴿والذين يرمون المحصنات﴾) إلى قوله: (﴿عظيم﴾) وسقط من نسخة قوله: (﴿لعنوا﴾) إلى آخره، وقال فيها قبله: (الآية). (وقول الله: ﴿والذين يرمون أزواجهم﴾) إلى آخره ساقط من نسخة.
6857 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا سليمان، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: "الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات".
[انظر: 2766 - مسلم: 89 - فتح 12/ 181]
(سليمان) أي: ابن بلال. (عن أبي الغيث) هو سالم مولى ابن مطيع. (السبع الموبقات) أي: المهلكات، والتقييد بالسبع مثال؛ إذ الموبقات لا تنحصر فيها إذ ورد منها:
اليمين الفاجرة، وعقوق الوالدين، والإلحاد في الحرم، وشرب