تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(باب: لا يرجم المجنون والمجنونة) أي: إذا زنيا؛ لعدم تكليفهما.

6815 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، وسعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أبك جنون" قال: لا، قال: "فهل أحصنت" قال: نعم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اذهبوا به فارجموه".

[انظر: 5271 - مسلم: 1691 م - فتح 12/ 120].

(يحيى بن بكير) هو يحيى بن عبد الله بكير.

(فلما شهد) أي: أقر على نفسه.

(أربع شهادات) كرر ذلك الإقرار للاستثبات والاحتياط في درء الحد بالشبه بقرينة قوله: (أبك جنون) لا للاشتراط لقوله في خبر العسيف "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (¬1) حيث لم يقل: فإن اعترفت أربع مرات.

6816 - قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله، قال: "فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة فرجمناه".

[انظر: 5270 - مسلم: 1691 - فتح 12/ 121].

(أذلقته الحجارة) بذال معجمة وقاف أي: بلغت منه الجهد.

AUTO 23 - باب: للعاهر الحجر

(باب: للعاهر الحجر) أي: بيان ما جاء فيه.

6817 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٦٥