6852 - حدثني عياش بن الوليد، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: "أنهم كانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاما جزافا، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم".
[انظر: 2123 - مسلم: 1527 - فتح 12/ 176]
(جزافا) بتثليث الجيم، ومر الحديث في البيوع (¬1).
6853 - حدثنا عبدان، أخبرنا عبد الله، أخبرنا يونس، عن الزهري، أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى ينتهك من حرمات الله، فينتقم لله".
[انظر: 3560 - مسلم: 2327 - فتح 12/ 176]
(حتى ينتهك) أي: يرتكب، ومر الحديث في صفته - صلى الله عليه وسلم - (¬2).
AUTO 43 - باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
(باب: من أظهر الفاحشة واللطخ) أي: الرمي بالشر. (والتهمة) بفتح الهاء وسكونها. (بغير بينة) العطف في ذلك من عطف الخاص على العام إن فسرت الفاحشة بما يعم الزنا وغيره. وجواب (من) محذوف أي: ما حكمه؟
6854 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، قال الزهري: عن سهل بن سعد، قال: "شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة سنة، فرق بينهما، فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكتها " قال: فحفظت ذاك من الزهري: "إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا، كأنه وحرة، فهو. وسمعت الزهري يقول: جاءت به للذي يكره.
[انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح 12/ 180]