تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 10 - باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله

(باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله) أي: بيان ما جاء في ذلك.

6786 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم لله".

[انظر: 3560 - مسلم: 2327 - فتح 12/ 86].

(ما لم يكن إثم) في نسخة: (ما لم يأثم) قيل: كيف يخير بين ما فيه إثم وغيره؟ وأجيب: بأنه إن كان التخيير من الكفار فظاهر، أو من الله والمسلمين فمعناه: ما لم يؤد إلى إثم كالمجاهدة في العبادة التي تجر إلى الهلاك، ومر الحديث في باب: مناقب قريش وغيره (¬1).

AUTO 11 - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع

(باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع) أي: على الرجل الوجيه المحترم عند الناس والحقير الذي لا يبالى به يعني: لا يفرق بينهما فيترك الشريف ويحد الوضيع.

6787 - حدثنا أبو الوليد، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن أسامة كلم النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة، فقال: "إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون الشريف، والذي نفسي بيده، لو أن فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها".

[انظر: 2648 - مسلم: 1688 - فتح 12/ 86].

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٥٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٥٣