# ومر الحديث في أواخر النكاح (¬1).
AUTO 41 - باب ما جاء في التعريض
(باب: ما جاء في التعريض) هو نوع من الكناية ضد التصريح ويعبر عنه بلفظ يفهم منه بقرائن غير مدلولة.
6847 - حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فقال: "هل لك من إبل" قال: نعم، قال: "ما ألوانها" قال: حمر، قال: "هل فيها من أورق" قال: نعم، قال: "فأنى كان ذلك" قال: أراه عرق نزعه، قال: "فلعل ابنك هذا نزعه عرق".
[انظر: 5305 - مسلم: 1500 - فتح 12/ 175]
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (جاء. أعرابي) هو ضمضم بن قتادة.
(فيها) في نسخة: "هل فيها؟ ". (أورق) هو ما في لونه بياض إلى سواد من الورقة: وهو اللون الرمادي. (عرق) أي: أصل من النسب. ومر الحديث في الطلاق (¬2).
AUTO 42 - باب: كم التعزير والأدب؟
(باب: كم التعزير والأدب؟) أي: كم قدرهما؟ والعطف في ذلك من عطف العام على الخاص إذ التعزير تأديب على معصية، والتأديب أعم من ذلك ومنه: تأديب المعلم، وتأديب الوالد ولده الصغير.
6848 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني يزيد بن أبي