تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 36 - باب لا يثرب على الأمة إذا زنت ولا تنفى

(باب: لا يثرب على الأمة) بمثلثة أي: لا يعنفها ويوبخها (إذا زنت ولا تنفى) الجمهور على أنها تنفى كالعبد ولا يبالي بضرر السيد في عقوبات الجرائم بدليل أنه يقتل بردته ويحد بقذفه وإن تضار السيد.

6839 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، أنه سمعه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر" تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 2152 - مسلم: 1703 - فتح 12/ 165]

(فليبعها) إنما جاز له ذلك مع أنه لم يرتضه لنفسه لرجاء أنه قد يستعف عند المشتري، ومر الحديث في البيع. (تابعه) أي: الليث.

AUTO 37 - بباب أحكام أهل الذمة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام

(باب: أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام) أي: بيان ذلك.

6840 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني، سألت عبد الله بن أبي أوفى، عن الرجم فقال: "رجم النبي صلى الله عليه وسلم" فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: "لا أدري" تابعه علي بن مسهر، وخالد بن عبد الله، والمحاربي، وعبيدة بن حميد، عن الشيباني وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح.

[انظر: 6813 - مسلم: 1702 - فتح 12/ 166]

(عبد الواحد) أي: ابن زياد. (الشيباني) هو سليمان.

(عن الرجم) أي: عن حكمه. (أم بعده؟) في نسخة: "أم بعد". (تابعه) أي: عبد الواحد. (والمحاربي) هو عبد الرحمن. (وقال بعضهم)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٨٢