تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الخمر، وقول الزور والغلول، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله وغير ذلك (والتولي) أي: الإعراض والفرار، (يوم الزحف) أي: القتال. (الغافلات) أي: عن ما نسب إليهن، ومر الحديث في الوصايا والطب (¬1).

AUTO 45 - باب قذف العبيد

(باب: قذف العبيد) أي: بيان حكمه.

6858 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول: "من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال".

[مسلم: 1660 - فتح 12/ 185]

(عن ابن أبي نعيم) هو عبد الرحمن.

AUTO 46 - باب: هل يأمر الإمام رجلا فيضرب الحد غائبا عنه؟

.

وقد فعله عمر.

6859، 6060 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة، وزيد بن خالد الجهني، قالا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قل" فقال: إن ابني كان عسيفا في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالا من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٩١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٩١