تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 26 - باب: من أصاب ذنبا دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتيا

قال عطاء: "لم يعاقبه النبي صلى الله عليه وسلم" وقال ابن جريج: "ولم يعاقب الذي جامع في رمضان" ولم يعاقب عمر، صاحب الظبي وفيه عن أبي عثمان، عن أبي مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

[انظر: 526]

(باب: من أصاب ذنبا دون الحد فأخبر الإمام فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا (أي: طالبا جواب ذلك وفي نسخة: "مستعتبا" من الاستعتاب: وهو طلب الرضى، وفي أخرى: "مستقيلا" أي: طالبا الإقالة. (ولم يعاقب) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (الذي جامع في رمضان) أي: بل أعطاه قدر ما يكفر به. (ولم يعاقب عمر صاحب الظبي) هو قبيصة بن جابر حيث صاد ظبيا وهو محرم ولم يعاقبه عمر بل أمره بالجزاء. (وفيه) أي: وفي معنى الحكم المذكور. (عن أبي عثمان) هو عبد الرحمن بن مل النهدي.

6821 - حدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رجلا وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: "هل تجد رقبة" قال: لا، قال: "هل تستطيع صيام شهرين" قال: لا، قال: "فأطعم ستين مسكينا".

[انظر: 1936 - مسلم: 1111 - فتح 12/ 131].

6822 - وقال الليث: عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة: أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال: احترقت، قال: "مم ذاك" قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: "تصدق" قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حمارا ومعه طعام - قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو - إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "أين

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٦٨