تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(ابن الهاد) هو عبد الله بن شداد ابن الهاد.

(بسكران) مر أنه النعيمان، ومر الحديث في باب: الضرب بالجريد والنعال (¬1).

AUTO 6 - باب السارق حين يسرق

(باب: السارق حين يسرق) أي: بيان حكمه.

6782 - حدثني عمرو بن علي، حدثنا عبد الله بن داود، حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن".

[6809 - فتح 12/ 81].

(وهو مؤمن) أي: إن استحل ذلك، أو محمول على الزجر والتغليظ كما مر. ومر الحديث في المظالم وغيرها (¬2).

AUTO 7 - باب لعن السارق إذا لم يسم

(باب: لعن السارق إذا لم يسم) أي: لم يعين، والمراد: بيان ما جاء في ذلك.

6783 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، حدثني أبي، حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده" قال الأعمش: "كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم".

[انظر: 6799 - مسلم: 1687 - فتح 12/ 81].

(أبا صالح) هو ذكوان الزيات.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٥٠