تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه".

[مسلم:

1707 - (م) - فتح 12/ 66].

(سفيان) أي: الثوري. (أبو حصين) بفتح الحاء المهملة: هو عثمان بن عاصم الأسدي. (ما كنت لأقيم حدا على أحد فيموت) بنصبه عطف على أقيم (فأجد في نفسي) أي: فأحزن عليه. (إلا صاحب الخمر) استثناء منقطع. (لم يسنه) أي: لم يقدر في شرب الخمر حدا مضبوطا وقد اتفقوا على أن من وجب عليه حد فجلده الإمام، أو جلاده الحد الشرعي فمات فلا دية فيه إلا في حد الخمر ففيه على ما تقدم من أنه يديه، عن الشافعي: إن ضرب بغير السوط فلا ضمان، أو به ضمن قيل: الدية، وقيل: قدر التفاوت بين الجلد بالسوط وبغيره والدية في ذلك على عاقلة الإمام دون بيت المال.

6779 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد، قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين".

[فتح 12/ 66].

(عن الجعيد) أي: ابن عبد الرحمن.

AUTO 5 - باب ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة

(باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وإنه ليس بخارج من الملة) أي: بيان ما جاء في ذلك.

6780 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثني الليث، قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب، أن رجلا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٤٨