تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(بيض الحديد) في نسخة: "بيضة الحديد" أي: التي تكون على رأس المقاتل.

(أنه منها) أي: من الجبال. (ما يسوى دراهم) في نسخته: "ما يساوي دراهم" أي: ثلاثة، قال الكرماني: وغرض الأعمش أنه لا قطع في الشيء القليل، وإنما يقطع بربع دينار (¬1)، وقيل: ليس هذا السياق موضع ذلك، بل البلاغة تأباه؛ لأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده فيما له قدر، إنما يذم من خاطر فيما لا قدر له فهو موضع تقليل لا تكثير، وليس المراد: بيان نصاب السرقة، بل التنبيه على عظم ما جسر فيه وهو التعرض لإتلاف يده في مقابلة حقير من المال، أو أنه إذا سرق البيضة فلم يقطع جره إلى سرقة ما هو أكثر منه، فكانت سرقتها سبب قطعه، أو أنه - صلى الله عليه وسلم - قال ذلك عند نزول الآية مجملة قبل بيان النصاب فيها.

وفي الحديث: جواز لعن غير المعين من العصاة؛ لأنه لعن الجنس مطلقا.

AUTO 8 - باب: الحدود كفارة

(باب: الحدود كفارة) أي: لإثم مقتضيها.

6784 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس، فقال: "بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذبه".

[انظر: 18 - مسلم: 1709 - فتح 12/ 84].

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٥١