# أخبرنا عن أبيه، عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: "لم تقطع يد سارق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن".
[انظر: 6792 - مسلم: 1685 - فتح 12/ 97].
6795 - حدثنا إسماعيل، حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
[انظر: 6796، 6797، 6798 - مسلم: 1686 - فتح 12/ 97].
(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (قيمته) أي: بدل قولهم: (ثمنه).
6796 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
[انظر: 6795 - مسلم: 1686 - فتح 12/ 97].
(جويرية) أي: ابن أسماء الضبعي.
6797 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن عبيد الله، قال: حدثني نافع، عن عبد الله، قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم في مجن ثمنه ثلاثة دراهم".
[انظر: 6795 - مسلم: 1686 - فتح 12/ 97].
6798 - حدثني إبراهيم بن المنذر، حدثنا أبو ضمرة، حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال: "قطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق في مجن ثمنه ثلاثة دراهم" تابعه محمد بن إسحاق، وقال الليث: حدثني نافع قيمته.
[انظر: 6795 - مسلم: 1686 - فتح 12/ 97].
(أبو ضمرة) هو أنس بن عياض.
6799 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الأعمش، قال: سمعت أبا صالح، قال: سمعت أبا هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده".
[انظر: 6783 - مسلم: 1678 - فتح 12/ 97].
(عبد الواحد) أي: ابن زياد.