تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزهري، ومعمر، عن الزهري.

[انظر: 6790، 6791 - مسلم: 1684 - فتح 12/ 96].

6790 - حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

[انظر: 6789 - مسلم: 1684 - فتح 12/ 96].

(تابعه) أي: إبراهيم.

6791 - حدثنا عمران بن ميسرة، حدثنا عبد الوارث، حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن، حدثته، أن عائشة رضي الله عنها، حدثتهم: عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "تقطع اليد في ربع دينار".

[انظر: 6789 - مسلم: 1684 - فتح 12/ 96].

(عبد الوارث) أي: ابن سعيد. (الحسين) أي: ابن ذكوان.

(عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

6792 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، قال: أخبرتني عائشة: "أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا في ثمن مجن حجفة أو ترس" حدثنا عثمان، حدثنا حميد بن عبد الرحمن، حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة، مثله.

[انظر: 6793، 6794 - مسلم: 1685 - فتح 12/ 96].

(عبدة) أي: ابن سليمان. (عثمان) أي: ابن أبي شيبة.

6793 - حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن" رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا.

[انظر: 6792 - مسلم: 1685 - فتح 12/ 97].

رواه وكيع وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه مرسلا.

(وابن إدريس) هو عبد الله الأودي.

6794 - حدثني يوسف بن موسى، حدثنا أبو أسامة، قال: هشام بن عروة،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٦٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٦٥٥