تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(سفيان) أي: ابن عيينة.

(أبو الزناد) هو عبد الله بن ذكوان.

(عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.

(عن أبي سلمة) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف.

(فقال: فإني) في نسخة: "قال فإني". (وما هما ثم) أي: هناك أي: حاضرين.

(هذا) أي: يا هذا، ومر شرح الحديث في باب: استعمال البقر للحراثة (¬1).

(وحدثنا) في نسخة: "حدثنا" بحذف الواو. (علي) أي: ابن المديني. (سفيان) أي: ابن عيينة. (عن مسعر) أي: ابن كدام.

3472 - حدثنا إسحاق بن نصر، أخبرنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض، ولم أبتع منك الذهب، وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها، فتحاكما إلى رجل، فقال: الذي تحاكما إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام، وقال الآخر: لي جارية، قال: أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منه وتصدقا".

[مسلم: 1721 - فتح: 6/ 512]

(إسحاق بن نصر) نسبة إلى جده وإلا فهو إسحاق بن إبراهيم بن نصر.

(عبد الرزاق) أي: ابن همام الصنعاني.

(فتحاكما إلى رجل) هو داود - عليه السلام -.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٦ · الصفحة ٥٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٦ · ص ٥٥٨