# ابن عباس رضي الله عنهما، قال: خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري، وعدي بن بداء، فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم، فلما قدما بتركته، فقدوا جاما من فضة مخوصا من ذهب، "فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم"، ثم وجد الجام بمكة، فقالوا: ابتعناه من تميم وعدي، فقام رجلان من أوليائه، فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما، وإن الجام لصاحبهم، قال: وفيهم نزلت هذه الآية: ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت﴾ [المائدة: 106].
[فتح: 5/ 409]
(ابن أبي زائدة) نسبة إلى جده وإلا فهو يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، واسم أبي زائدة: ميمون الهمداني.
(خرج رجل) هو بزيل مصغرا وهو بزاي، وقيل: بدال مهملة أي: ابن أبي مارية. (الداري) نسبة إلى الدار بطن من لخم. (ابن بداء) بتشديد المهملة والمد تأنيث الأبد فهو ممنوع من الصرف. (فقدوا) بفتح القاف. (جاما) بالجيم وتخفيف الميم، أي: إناء. (من فضة مخوصا من ذهب) بضم الميم، وفتح الخاء، والواو المشددة، أي: عليه صفائح الذهب، طوال رقاق كالخوص. (فقالوا) أي: الذين وجد الجام معهم. (فقام رجلان) هما عمرو بن العاص، والمطلب بن أبي وداعة. (من أولياء) أي: من أولياء الرجل المسمى ببزيل. (فحلفا) أي: كل منهما. ﴿شهادة بينكم﴾ زاد في نسخة: " ﴿إذا حضر أحدكم الموت﴾ ".
AUTO 36 - باب قضاء الوصي ديون الميت بغير محضر من الورثة
(باب قضاء الوصي ديون) في نسخة: "دين". (والميت بغير محضر من الورثة) أي: باب بيان جواز ذلك بغير حضور بعضهم.
2781 - حدثنا محمد بن سابق، أو الفضل بن يعقوب، عنه حدثنا شيبان أبو معاوية، عن فراس، قال: قال الشعبي: حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله