تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (مسدد) أي: ابن مسرهد. (يحيى) أي: ابن سعيد القطان. (عبيد الله) أي: ابن عمر العمري.

(حمل على فرس) أي: حمل غيره عليها. (أعطاها رسول الله) بالرفع فاعل أعطى، وبالنصب مفعوله، أي: أعطاها رسول الله عمر، أو أعطاها عمر رسول الله. (فأخبر عمر) بالبناء للمفعول (أنه) أي: الرجل. (قد وقفها) أي وقف بها. (يبيعها) في السوق. (لا تبتعها) بالجزم بلا الناهية، وفي نسخة: "لا تبتاعها" بالرفع بجعل لا نافية، ومر الحديث في كتاب الهبة (¬1).

ومطابقته للترجمة: في قوله: (حمل على فرس في سبيل الله).

AUTO 32 - باب نفقة القيم للوقف

(باب نفقة القيم للوقف) أي بيان حكم نفقة العامل على الوقف.

2776 - حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي، ومئونة عاملي فهو صدقة".

[3096، 6729 - مسلم: 1760 - فتح: 5/ 406]

(عن أبي الزناد) أي عبد الله بن ذكوان. (عن الأعرج) هو عبد الرحمن بن هرمز.

(لا يقتسم) بالجزم ب (لا) الناهية، وبالرفع بجعل (لا) نافيه. (ورثتي) سماهم ورثة له مجازا، وإلا فقد قال: "إنا معاشر الأنبياء لا

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٨٩