تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2746 - حدثنا حسان بن أبي عباد، حدثنا همام، عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه: أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك، أفلان أو فلان، حتى سمي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به، فلم يزل حتى اعترف، "فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بالحجارة".

[انظر: 2413 - مسلم: 1672 - فتح: 5/ 371]

(همام) أي: ابن يحيى العوذي. (عن قتادة) أي ابن دعامة.

(رض) أي: دق. (حتى سمي) بالبناء للمفعول، ومر شرح الحديث في كتاب: الخصومات (¬1).

AUTO 6 - باب: لا وصية لوارث

(باب: لا وصية لوارث) رواه بهذا اللفظ أبو داود وغيره (¬2)، وزاد البيهقي وغيره في رواية: "إلا أن يجيز الورثة" (¬3)، وليس المعنى نفي صحة الوصية لوارث؛ بل نفي لزومها، أي: لا وصية لازمة لوارث خاص إلا بإجازة بقية الورثة إن كانوا مطلقي التصرف سواء كان الموصى به زائدا على الثلث أم لا.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٥٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٥٦